العلامة الحلي
409
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ودية المقتول ؟ وجهان مبنيّان على القولين في أنّ السيّد يفدي العبد الجاني بالأرش أو بالأقلّ من الأرش وقيمة العبد ؟ ( 1 ) . البحث الثالث : في الأحكام . مسألة 576 : إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً وحلّ أجلها ، فإن كان المكفول به حاضراً ، وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له ، فإن أحضره ، وإلاّ حُبس . وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً يمكنه ردّه منه ، أُمهل الكفيل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر ، حُبس ، ولا يُحبس في الحال ، وبه قال عامّة أهل العلم . وقال ابن شبرمة : يُحبس في الحال ؛ لأنّ الحقّ قد توجّه عليه ( 2 ) . وهو غلط ؛ لأنّ الحقّ وإن كان قد حلّ فإنّه يُعتبر فيه إمكان التسليم ، وإنّما يجب عليه إحضار الغائب عند إمكان ذلك . وإن كان غائباً غيبةً منقطعة - والمراد منها أن لا يُعرف موضعه وينقطع خبره - لم يكلَّف الكفيل إحضاره ؛ لعدم الإمكان ، ولا شيء عليه ؛ لأنّه لم يكفل المال ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أحمد : يجب عليه المال ( 4 ) ، مع أنّه قال : إذا مات المكفول برئ الكفيل ، ولا شيء عليه ( 5 ) .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 165 ، روضة الطالبين 3 : 491 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 80 ، المغني 5 : 98 ، الشرح الكبير 5 : 106 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 164 ، روضة الطالبين 3 : 490 . ( 4 ) المغني 5 : 98 - 99 ، الشرح الكبير 5 : 106 . ( 5 ) المغني 5 : 105 ، الشرح الكبير 5 : 104 .